السيد السيستاني
56
المسائل المنتخبة
قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك . ( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها والأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه ، وكذلك إذا أوصت به من مالها ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجيا على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك وإلا لم يجب . ( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات ، وقيل إن الأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة ولكنه لا يخلو عن تأمل . ( شروط الكفن ) يعتبر في الكفن أمور : ( 1 ) الإباحة . ( 2 ) الطهارة بأن لا يكون نجسا ولا متنجسا . ( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ولا بأس بما يكون ممزوجا به بشرط